اشرف السيد14 علي خطي الحبيب
المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 21/03/2008
| موضوع: باب الفتاوي ف9 الجمعة مارس 28, 2008 4:15 am | |
| الموضوع الرئيسى | | التحايل للحصول على أجر أكبر | عنوان الفتوى | | أحمد نجيب | اســـــم المـفـــتــى | | 20773 | رقــــــم الـفــتـوى | | 30/11/2004 | تاريخ الفتوى على الموقع | | | | نص السؤال | أعمل في أحدى المستشفيات الجامعية التابعة لأحدى الجامعات. ويتم صرف بدل انتقال لنا ولكن في الطلب الذي تتم الموافقة عليه يكتب سبب صرف هذا البدل "هو الحضور في أوقات العمل الغير رسمية" ولكن ما يحدث هو غير ذلك ولا أحد يأتي بعد مواعيد العمل الرسمية. وبعد سؤال بعض الناس في ذلك .. أجابوا أن هناك فائض في الميزانية يتم صرف هذا الانتقال منه ولكن لابد من كتابة هذا السبب علي الأوراق لأن هذه معاملات حكومية وأوراق رسمية لابد من ضبطها. ومع العلم أن هذا الأمر يتم بعلم مدير المستشفي ورئيس الجامعة ويحدث في كثير من الجامعات والمؤسسات . فما حكم الدين في ذلك. جزاكم الله خيراً. | | نص الفتوى | الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد ينبغي للمسلم أن يحرِص على الكسب الحلال، وإن كان كفافاً ففيه البركة إن شاء الله، و لِمَن تغذى بالحرام أشدّ الوعيد، فقد روى الترمذي بإسناد حسن عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : « إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ » . ولذلك جاء التوجيه إلى وجوب العمل ليأكل المسلم من سعيه و كدّ يده ، و ذلك أطيَبُ الطعام ، لما رواه البخاري عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّه قَالَ : « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَ إِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » . و إذا كان الأمر كذلك ، فلا يجوز التحايل للعامل ( الذي أقدم على العمل التعاقدي غيرَ مُكرهٍ عليه ) ليحظى بأكثر من حقّه المنصوص عليه في عَقدِ العمل الذي وقّعه مختاراً . و لا يُغيّر من الحكم شيئاً تواطؤ المحاسب أو المدير المباشر في العَمل ، بل هم شُركاء في الوِزر ، لإقدامهم على التزوير أو إقراره أو تمريره ، على نحوٍ يصدق على من انتحله الوصف النبوي الوارد في حديث الشيخين عَنْ عَائِشَةَ و أسماء بنتي الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِى غَيْرَ الَّذِى يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » . و هذا لا يخصّ ما تأخذه المرأة من زوجها بغير إذنه أو عِلمه ، بل هو عامٌّ لعموم اللفظ ( و العبرة به ) لكلّ من يأخذ ما لا يَحلّ له ، و ما لم يُعطَ عن طيب نفس . روى مسلمٌ في صحيحه عن مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سفيان رضي الله عنه ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَ مَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ شَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَ لاَ يَشْبَعُ » . و أقلّ ما في المال المكتَسَب من الطريق المذكور في السؤال أنّه لا يخلو من شبهة ، و حريّ بالمسلم أن يتَّقي الشُبهات استبراءً لدينه ، فقد روى البخاري و مسلم ، ( و اللفظ له ) ، و أصحاب السنن و أحمد عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أنّه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَ إِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ؛ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ » ، و في روايةٍ للبخاريّ أيضاً : « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَ مَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَ الْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ » . أمّا إن لم يرضَ أحدٌ بالعَملَ بالأجرِ المعروض ، إلاّ إن عَلِم أنّ بوُسعِه أن يزيد دَخله بطريقٍ فيها تحريفٌ أو تزييف في السجّلات أو المستندات على النحو المذكور في السؤال ، فالأولى عَدَم الإقدام على العَمل حتّى يُضطَرّ ربُّّّّه ( صاحب العمل ) إلى إنصاف العاملين ، وإعطائهم الأجر المجزيء على عَمَلهم، و إن أدّى عَدَمُ الإقدام عليه إلى شلّ العَمَل ، و توقُّف عَجَلته ، فلن يدومَ هذا ، و ( من تَرك شيئاً للّه عوّضَه خيراً منه ) ، و الله أعلم . |
| |
|